الناس و القانون

تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية

كتبت -رانيا البدرى 

 

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، خطوة مهمة لمواجهة الجرائم التي ترتكب بسبب جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، مما يحقق الردع العام وحماية أرواح المواطنين.

وقال «الهضيبي»، إن مشروع القانون يتضمن عقوبة رادعة، حيث يهدف وفقا لما أعلنته الحكومة إلى تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها، وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية تشير إلى إزالة أو إخفاء أو تغيير اللوحات المعدنية للمركبات بشكل غير قانوني، معتبرا ذلك جريمة خطيرة لأنها تُستخدم للتغطية على جرائم وأنشطة غير قانونية مثل السرقة أو التهرب من العقوبات المرورية أو الجريمة المنظمة.

وشدد «الهضيبي»، على ضرورة التأكيد على تطبيق النصوص التشريعية وتنفيذها على أرض الواقع لردع المخالفين، وضرورة تشديد الرقابة على الطرق والمحاور للتأكد من تطبيق معايير السلامة والأمان والتزام المركبات بالضوابط والمعايير والشروط والمواصفات التي يحددها القانون، للحد من الجرائم التي تقع بسبب انفلات ومخالفات بعض السائقين وتتسبب في وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح البريئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى